responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
حيث أطلق الإمام عليه السلام الشرط على ما طلبته منه، أعنى أن يجعل للََّه عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها الظاهر في النذر أوالعهد، وكلاهما من الالتزامات المستقلة.

جـ-إطلاقه على الخيار


ورد في جملة من النصوص إطلاق الشرط على خيار الحيوان.
فقد روى الحلبي عن أبي عبد اللََّه عليه السلام، قال:«في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهوبالخيار فيها إن شرط أولم يشترط»[1].
وروى فضيل عن أبي عبد اللََّه عليه السلام، قال:«قلت له: ما الشرط في الحيوان؟قال: ثلاثة أيام للمشتري»[2].
وعن علي بن رئاب عن أبي عبد اللََّه عليه السلام، قال:«الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط»[3].
حيث أطلق الشرط فيه على خيار الحيوان بوضوح، لا سيما بعد تعبيره عليه السلام:(اشترط أم لم يشترط)، ومن الظاهر ان خيار الحيوان حكم شرعي مستقل لا يرتبط بجعل المتعاقدين، فضلا عن أن يقيد بكونه في ضمن عقد آخر.

[1]الوسائل ج 12 باب 3 من أبواب الخيار ح 1.

[2]الوسائل ج 12 باب 3 من أبواب الخيار ح 3.

[3]الوسائل ج 12 باب 4 من أبواب الخيار ح 1.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست