نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 54
حيث
أطلق الإمام عليه السلام الشرط على ما طلبته منه، أعنى أن يجعل للََّه عليه
ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها الظاهر في النذر أوالعهد، وكلاهما من
الالتزامات المستقلة.
جـ-إطلاقه على الخيار
ورد في جملة من النصوص إطلاق الشرط على خيار الحيوان.
فقد روى الحلبي عن أبي عبد اللََّه عليه السلام، قال:«في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهوبالخيار فيها إن شرط أولم يشترط»[1].
وروى فضيل عن أبي عبد اللََّه عليه السلام، قال:«قلت له: ما الشرط في الحيوان؟قال: ثلاثة أيام للمشتري»[2].
وعن علي بن رئاب عن أبي عبد اللََّه عليه السلام، قال:«الشرط في الحيوان
ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا
قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط»[3].
حيث أطلق الشرط فيه على خيار الحيوان بوضوح، لا سيما بعد تعبيره عليه
السلام:(اشترط أم لم يشترط)، ومن الظاهر ان خيار الحيوان حكم شرعي مستقل لا
يرتبط بجعل المتعاقدين، فضلا عن أن يقيد بكونه في ضمن عقد آخر.