responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 328
للكتاب أيضا، فإن الوصف لا يتصف بالموافقة أوالمخالفة.
وبالجملة: فالصحيح على مختارنا في مستند ثبوت الخيار عند تخلف الشرط، ثبوته عند تخلفه بقول مطلق، صح الشرط أم فسد، علم المتعاقدان بالفساد أم جهلا به، كان شرط فعل أونتيجة أم شرط وصف.
فإنه لا فرق في الحكم بالنسبة لجميع ذلك ما دام العقد المتضمن له محكوم بالصحة، ولم يف المشروط عليه بالشرط.

المسألة الثالثة: عدم صحة العقد بإسقاط الشرط الفاسد.


والبحث في هذه المسألة-على عكس سابقتها-يبتنى على القول بسراية الفساد من الشرط الى العقد المتضمن له، وبطلانه من أجله، إذ لا موضوع للبحث عن تأثير الإسقاط في صحة العقد مع القول بعدم سراية الفساد اليه وبقائه على الصحة في نفسه ثم ان المقصود بالإسقاط هواعراضهما عن الشرط، ورضاهما بالعقد بدونه، وبذلك يعم شرط الفعل والنتيجة والوصف على حد سواء.
وليس المراد منه ما قد يظهر من العنوان من كون مورده حقا قابلا للإسقاط، كي يختص البحث فيه بشرط الفعل فقط دون غيره-الوصف والنتيجة-مما يدور أمره بين التحقق والعدم.
وكيف كان، فالمشهور بين الأعلام عدم صحة العقد بإسقاط الشرط الفاسد.
ونسب إلى العلامة(قده)في مواضع من التذكرة التردد فيه واحتمال التأثير، باعتبار ان التراضي انما حصل على العقد المجرد عن الشرط فيكون كتراضيهما عليه حال العقد.
والصحيح ما ذهب اليه المشهور، والوجه فيه: أن العقد إذا حكم عليه بالفساد بلحاظ فساد شرطه، سواء كان المستند فيه النصوص الخاصة، أودعوى استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد، أواستلزامه لجهالة الثمن، كان الحكم عليه بعد ذلك بالصحة والنفوذ محتاجا الى الدليل وهومفقود، ومقتضى القاعدة عدم‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست