responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 327
المتعاقدين بفساد الشرط حين إقدامهما عليه واشتراطهما له.
فان على مسلكنا يثبت الخيار للمشروط له جزما، باعتبار ان العلم بالحرمة لا يرفع التعليق الذي اتفقا عليه في مقام الإنشاء، ولا يلغيه.
في حين يتعين الالتزام بعدم الخيار بناء على التمسك بقاعدة نفي الضرر، فإنها غير شاملة لفرض إقدامهما المتعمد عليه جزما.
وكذا الحال بالنسبة للتمسك بالسيرة العقلائية، فإن بناء العقلاء غير شامل لفرض علمهما بالفساد.
ثم ان مما ذكرنا يظهر الحال فيما أفاده السيد الخميني(قده)في المقام، فان النصوص لا تتضمن إلا إمضاء ما أنشأه المتعاقدان من الإلزام والالتزام والفرض والتعهد به، بحيث انقلب ذلك اللزوم الفردي الى القانون الشرعي والحكم التعبدي، وامّا ثبوت الخيار عند تخلفه فهوأمر خارج عن مدلولها، ولا علاقة لها به، صح الشرط أم فسد.
على ان اشتراط الوصف قرار له مفهوم خاص ومعنى معين، واشتراط الخيار على تقدير عدمه قرار آخر وله مفهومه ومعناه الخاص به.
وعليه فإذا لم يمكن تصور معنى محصل لجعل اللزوم في شرط الوصف، كان المتعين الحكم بخروجه عن مفاد النص، وعدم شموله له، دون انقلابه الى اشتراط الخيار، فإنه لا وجه له.
ومع التنزل عن ذلك وتسليم رجوعه الى اشتراط الخيار-كما أفاده-فلا يخفى كونه أخص من المدعى، لأنه لا يثبت الا عدم الخيار في الشرط الفاسد من جهة مخالفته للكتاب والسنة، دون الفاسد لأجل فقدان غيره مما يعتبر في صحة الشرط ونفوذه.
على أن في عدّ شرط الوصف مخالفا للكتاب أوالسنة ما لا يخفى، فان صنع الخمر-في مفروض مثاله(قده)-وان كان فعلا محرما ومخالفا للكتاب والسنة، الا ان ذلك لا يعني سرايته الى وصف كون العنب صالحا للخمرية، والحكم عليه بكونه مخالفا
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست