responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
تكوينيا كربط إحراق النار بالمحاذاة، وقد يكون مجعولا بجعل تشريعي كجعل الطهارة شرطا للصلاة، وقد يكون مجعولا بجعل المتعاملين، وليس له معنى آخر»[1].

هل هناك جامع بين الأقوال؟


بعد استعراض الأقوال والآراء بالنسبة لمعنى الشرط، ومعرفة أن العمدة التي أنصبت عليها انظار الاعلام ووقعت موضع النقض والإبرام قولان 1-الإلزام والالتزام في عقد آخر كالبيع ونحوه.
2-الربط والشد.
وبعد الاطلاع على ما ذكره بعضهم من ان محاولة إرجاع المعاني المذكورة للشرط الى معنى واحد من التكلف وإتعاب النفس، نعود لنبحث عن جامع بين هذين القولين واختيار ما ينبغي قوله في المقام.
فنقول: ان استقصاء علميا مبنيا على تتبع موارد استعمال الشرط لدى العرف وملاحظة المتفاهم عندهم لدى الإطلاق، يعطينا عدم استقلالية المعنى الأول في قبال الثاني، وان مرجعه ومآله اليه وان اختلف التعبير في مقام البيان.
ذلك ان الظاهر الذي لا ينبغي الشك فيه انه ليس المراد من تعريف الشرط بكون الإلزام والالتزام في ضمن عقد آخر، كونه الإلزام والالتزام المظروفين لعقد آخر كيف ما تحققا في ضمنه ولوعلى الظرفية والاستقلال ومجرد المقارنة، فإن ذلك ليس بمراد القائلين بهذه المقالة قطعا، فان مجرد استبطان عقد لإلزام والتزام على نحوالمقارنة وصرف الظرفية، لا يعني صدق الشرط عليه عرفا وسريان وجوب الوفاء اليه، بل ان ذلك انما يتحقق فيما إذا تضمنت تلك الظرفية لعلقة ربطية تشد أحدهما بالآخر، وتجرد

[1]فقه الصادق ج 14 ص 285/المطبعة العلمية-قم.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست