responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30

رأى السيد السبزواري


أما السيد السبزواري فقد التزم بأن:«المعنى الجامع للشرط في جميع استعمالاته الشد والربط، ويستعمل بهذا المعنى في التكوينيات، كشرطية المحاذاة للإحراق، وطلوع الشمس للنهار، وفي المجعولات الاعتبارية-شرعية كانت أوعرفية-كشرطية الطهارة للصلاة، والقدرة على التسليم-مثلا. ويعبّر عن القسم الثاني بالتعهد أيضا، لأن التعهد بشي‌ء نحوشد وربط له بالعهدة، فالجامع القريب بين جميع موارد استعمالاته انما هوالشد، سواء استعمل في الفقه أوفي الأصول أوالعلوم الأدبية وغيرها.
ولوقيل: ان مادة الكلمة كانت بحسب الأصل(الشد)فبدلت احدى الدالين (راء)والأخرى(طاء)توسعة في الاستعمالات، لم يكن به بأس»[1].
ثم أضاف:«وقد أتعب بعض مشايخنا(قده)نفسه الشريفة في إرجاع ذلك كله الى الالتزام، ولكنه خلاف المنساق منها عرفا»[2].

رأى السيد الروحاني


وقد ذهب الى هذا الرأي أيضا السيد الروحاني، فإنه وبعد تعرضه لذكر الأقوال والمصطلحات في المسألة، خلص الى ان«للشرط معنى واحد وإطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب، وهوتقيد أمر بآخر، غاية الأمر ان هذا التقيد والربط قد يكون‌

[1]مهذب الاحكام ج 17 ص 236-237 النجف.

[2]مهذب الاحكام ج 17 ص 236-237 النجف.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست