responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26

رأي المحقق الأصفهاني


ويبدوانه قد تبع في ذلك ما ذكره المحقق الأصفهاني(قده)حيث قال:«ان الشرط-على ما في كتب اللغة-يطلق على معان، وهي الإلزام والالتزام في البيع ونحوه، والعهدة، ومطلق الربط والتعليق-بل هوالأصل كما في القاموس-والشق، وأول الشي‌ء ومقدمه. والظاهر من الإلزام والالتزام رجوعهما الى معنى واحد يختلف باختلاف المشروط له والمشروط عليه، كما ان الظاهر هواللزوم الوضعي دون التكليفي، فالإلزام المساوق للإيجاب ليس مما يصدق عليه الشرط، بل الإلزام الشرطي هوجعل الشي‌ء لازما للشخص لا ينفك عنه إلا بالوفاء به، ويساوق العهدة التي عدت معنى آخر للشرط.
بل يمكن أن يقال: ان الشرطية وهي المبدأ بمعنى اللزوم، وهوتارة مجعول بجعل تشريعي كجعله في المعاملة بارتباط عمل أونتيجة بها وجعلهما لازما لها.
واخرى مجعول بجعل تشريعي لا في المعاملة، كجعل الصلاة لازمة للطهارة ومتقيدة بها بحيث لا ينفك وجودها عن وجودها.
وثالثة، غير مجعول بجعل تشريعي، كشرطية الوضع والمحاذاة لاحراق النار، فليس لمثل هذا اللزوم جعل، وإنما الجعل للملزوم أواللازم تكوينا.
وعليه فليس المعنى الثاني-الذي سيجي‌ء الكلام فيه ان شاء اللََّه تعالى-معنى آخر[1].

[1]تعليقة الأصفهاني على المكاسب/قسم الخيارات ص 138.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست