responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 258
خارجان عن سلطنة المشروط له.
قال في المكاسب:«للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الاسقاط، لا مثل اشتراط مال العبد وحمل الدابة، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق.
وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق، فان المصرح به في كلام جماعة-كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم-عدم سقوطه بإسقاط المشروط له.
قال في التذكرة: الأقوى عندي ان العتق المشروط اجتمع فيه حقوق: حق للََّه وحق للبائع، وحق للعبد.
ثم استقرب بناء على ما ذكره مطالبة العبد بالعتق لوامتنع المشتري.
وفي الإيضاح: الأقوى انه حق للبائع وللََّه تعالى، فلا يسقط بالإسقاط.
وفي الدروس: لوأسقط البائع الشرط جاز إلا العتق، لتعلق حق العبد وحق اللََّه تعالى به، انتهى.
وفي جامع المقاصد: ان التحقيق ان العتق فيه معنى القربة والعبادة وهوحق اللََّه تعالى، وزوال الحجر وهوحق للعبد، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهوحق للبائع. انتهى»[1].
وقد خالف فيه المتأخرون من الاعلام تبعا لبعض المتقدمين، فالتزموا بانحصار الحق فيه للبائع خاصة.
وقد ذهب اليه من القدماء العلامة(قده)في القواعد، حيث قال:«لوباعه العبد بشرط العتق مطلقا أوعن المشتري صح، والأقرب انه حق للبائع لا للََّه تعالى، فله المطالبة به، ولوامتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري»[2].

[1]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 286.

[2]قواعد الاحكام/كتاب المتاجر/الفصل الثالث في الشرط/الفرع الثالث.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست