responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 257
ومما ذكرناه يظهر الحال في ما افاده السيد الخميني(قده)في المقام، فإنه لا مجال للإبراء والإلغاء حتى مع الالتزام بكون الثابت بالاشتراط-الحاصل من المصدر- حقا للمشروط له في ذمة المشروط عليه.
فان الثابت بالإنشاء-على هذا التقدير-ليس إلا اللزوم الوضعي المستقر في ذمة المشروط عليه والمتعلق بالخياطة مثلا خاصة، وهوحق قابل للإسقاط.
أما الإبراء فيتوقف على إثبات كونه مالا للمشروط له، وملكا في عهدة المشروط عليه، ولا دليل عليه إطلاقا، ومعه فلا مبرر لقوله:«والملك قابل للإبراء»فإنه لا ملك كي يقبل الإبراء.
واما إلغاء القرار فهومفهوم عام يختلف باختلاف موارده، فإنه إن كان القرار قرارا عقديا كان إلغاؤه بحل العقد وفسخ المعاهدة بالإقالة، وان كان القرار قرارا ضمنيا وشرطيا-بمعنى اسم المصدر والحاصل منه حيث يتصور فيه البقاء والاستمرار- فالغاؤه يكون بإسقاطه ورفع اليد عن اللزوم الحاصل.
إذا فليس وراء اللزوم الحقي-على تقدير تسليمه-أمر آخر يغايره يكون هوالشرط كي يكون قابلا للإلغاء، بل ليس إلغاء الشرط إلا تعبيرا آخرا عن إسقاط اللزوم الحقي.
ومعه فلا وجه لقول(قده):«والشرط قابل للإلغاء».

المورد الثالث: العتق.


المعروف بين القدماء من الأصحاب انه يجتمع في مثل اشتراط العتق حقوق ثلاثة: حق البائع بالشرط، وحق اللََّه تبارك وتعالى لكون العتق قربيا، وحق العبد لرجوع منفعة الشرط اليه.
ومقتضى ذلك عدم جواز إسقاط الشرط والتنازل عنه بعد العقد، لانه وإن اقتضى سقوط حق البائع نفسه، إلا انه لا مبرر لسقوط الحقين الآخرين فإنهما
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست