responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 256
على ان المحقق النائيني(قده)لا يقصد بالإنشاء الا القرار الذي هوفعل النفس دون التلفظ، وهورحمه اللََّه أجل شأنا من ان يخلط بين التلفظ والإنشاء، فإنه لا يليق باصاغر الطلبة فضلا عن علم التحقيق والاستنباط.
والحاصل: ان الشرط بالمعنى المصدري أمر قار ومتأصل يحصل في لحظة ثم ينعدم وينصرم، فلا يتصور فيه الاسقاط.
واما الشرط بمعنى اسم المصدر والحاصل من الاشتراط، فقد عرفت أن حقيقته هواللزوم وتحتم الوجود مع فرض الخيار عند التخلف، فهوحكم ثابت للمشروط له على المشروط عليه، وامره بيده، فله إسقاطه والتنازل عنه متى شاء ذلك قبل تحقق الوفاء، بلا فرق فيه بين كون متعلقه مما لا مالية له في حد ذاته كالبيع أوالعتق، أومما له مالية كذلك كالخياطة والبناء.
فإن السيرة العقلائية-المحكمة في أمثال المقام-لا تشهد لأي فرق بين الموردين، من حيث نوع الحكم والآثار والحقوق المترتبة عليهما.
ودعوى حصول الملك في الموارد التي يكون الشرط فيها ذا مالية بحد ذاته.
لا يدعمها دليل، فان تحقق الملك يحتاج الى السبب، وليس في المقام إلا الشرط، وقد عرفت انه لا يقتضي الملك.
على ان القول بالملك فيما له مالية في نفسه، يستلزم القول به فيما لا مالية له أيضا.
وذلك لعدم انحصار الملك وتحقق الإضافة المالكية بما له مالية في حدّ نفسه، فإنه كما يتحقق في ذلك يتحقق في غيره أيضا على حد واحد، فكما يصح ملك المن من الحنطة، يصح ملك الحبة الواحدة أيضا، بل الملكان على حد سواء من حيث الملكية والإضافة.
وبالجملة: فما افاده المحقق الأصفهاني(قده)من التفصيل بين ما لا مالية له في حد ذاته فيصح فيه إسقاط الحق، وما له مالية كذلك فلا يصح الاسقاط فيه، لا يمكن المساعدة عليه.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست