نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 24
للسبب.
فقد تلخص مما ذكرنا: ان للشرط معنيين عرفيين، وآخرين اصطلاحيين لا تحمل
عليهما الإطلاقات العرفية، بل هي مرددة بين الأولين، فإن قامت قرينة على
ارادة المصدر تعين الأول، أوعلى ارادة الجامد تعين الثاني، والا حصل
الإجمال»[1].
تعريف الشهيد الأول(قده):
ولعل الشيخ الأعظم قد أخذ تعريفه للشرط بالمعنى الثاني-ما يلزم من عدمه
العدم من دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجود-من تعريف الشهيد الأول(قدس
سره)-والذي يعتبر أقدم نص في تعريف الشرط لدى فقهاء الإمامية-له بقوله:
«الشرط لغة: العلامة، وعرفا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في
وجوده، ومن خاصيته انه يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، كالطهارة
للصلاة والحول للزكاة»[2].
وكيف كان، فقد وقعت مقالة الشيخ الأعظم(قده)محورا للأخذ والرد، وأساسا
لتحديد ماهية الشرط، فمن موافق له في المعنيين، الى رافض لهما معا، مرورا
بإرجاع المعنى الثاني إلى الأول والقول باتحادهما.
ولمعرفة الحق من تلك الأقوال لا بد من القيام بجولة حرة بينها.