نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 23
تعريف الشيخ الأنصاري(قده)
وكيف كان، فقد ذكر(قده)في مقام الاستدلال على عدم اختصاص العقد باللفظي
وشموله للمعاطاة، ما لفظه:«وكذلك قوله صلى اللََّه عليه وآله: المؤمنون عند
شروطهم، فان الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير لفظ»[1].
وذكر في باب الشروط ان:«الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما: المعنى
الحدثي، وهوبهذا المعنى مصدر شرط، فهوشارط الأمر الفلاني، وذلك الأمر
مشروط، وفلان مشروط له أوعليه..
ثم قد يتجوز في لفظ الشرط بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط كالخلق بمعنى المخلوق، فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه.
الثاني: ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجود
أولا، وهوبهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فليس فعلا ولا حدثا، واشتقاق
المشروط منه ليس على الأصل كالشارط، ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل
والانفعال، بل الشارط هوالجاعل، والمشروط هوما جعل له الشرط كالمسبب بالكسر
والفتح المشتقين من السبب.
فعلم من ذلك ان الشرط في المعنيين نظير الأمر بمعنى المصدر وبمعنى الشيء
واما استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط
فهواصطلاح خاص، مأخوذ من افادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطا بالمعنى
الثاني، كما ان استعماله في ألسنة أهل المعقول والأصول فيما يلزم من عدمه
العدم ولا يلزم من وجوده الوجود مأخوذ من ذلك المعنى، إلا انه أضيف إليه ما
ذكر في اصطلاحهم مقابلا