responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 197
وكلا الأمرين خلاف الظاهر، وأخذ عنوان المؤمن موضوعا كاشف عن عدم صوغ القضية في إنشاء الحكم، وإلا فأي اختصاص للمؤمن في ذلك، فتحمل القضية على ظاهرها وهوالأخبار، وتكون بيانا لصفات المؤمن، كما يقال: المؤمن إذا وعد وفى، قال اللََّه تعالى‌ { وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ } [1]، فلا يكون مضادا القضية الحكم الاستحبابي فضلا عن الإيجابي.
وبالجملة: هذه العبارة تطلق في مقامات ثلاث: يقال المؤمن لا يبخل، ويقال المؤمن لا يترك صلاة الليل، ويقال المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا ظهور لها في شي‌ء منها، أن لم ندّع انها ظاهرة فيما يليق بمقام المؤمن وشأنه من التخلق بالأخلاق الفاضلة، أوالالتزام بالوظائف الشرعية، فيخرج الواجبات عن ذلك، فتكون قرينة على ارادة الاستحباب من صيغة الأمر في العلوي،: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، ولا أقل من الإجمال وعدم كون أحد الظهورين قرينة لصرف الآخر.
نعم لولم تكن القضية ظاهرة فيما ذكرنا صلح قوله:«فيلف»لإرادة الوجوب منها.
وما زيادة:«إلا من عصى اللََّه»في بعض الكتب، فلئن صح لا تكون قرينة على ارادة الوجوب، إلا إذا أريد من المعصية فيها معصية التكليف المستفاد من خطاب المؤمنون.
ولعل ذلك محال، لأن قضية الاستثناء عدم وجوب الوفاء بالشرط، فلا تكون معصية، فهوكما إذا قيل: يجب إقامة الصلاة على الناس إلا من عصى اللََّه بتركها.
فيتعين ان يراد منها أحد معان ثلاث: الأول: ارادة عصيان اللََّه تعالى وسائر تكاليفه، على أن يكون المستثنى منه جملة خبرية حاكية عن صفات المؤمنين، وان عدم الوفاء بالشرط من شأن الفسقة الفجار، إيماء إلى‌

[1]التوبة: الآية 71.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست