نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 196
المسألة الأولىمفاد أدلة الإمضاء.
اختلفت كلمات الاعلام في مفاد أدلة الإمضاء على مذاهب.
الأول: الحكم التكليفي المحض، أعنى وجوب الوفاء بالشرط ولزوم الإتيان به شرعا، وهوالمشهور بينهم.
قال الشيخ الأعظم(قده):«المشهور هوالوجوب-التكليفي الشرعي- لظاهر النبوي
المؤمنون عند شروطهم»والعلوي:«من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان
المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أوحلّل حراما».
ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب من زيادة قوله:«إلا من عصى اللََّه
في»النبوي بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه لأمن الشارط.
هذا كله مضافا الى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد»[1].
وقد ذهب اليه سيدنا الوالد-دام ظله-حيث قال:«إن ما يترتب على نفوذ الشرط ليس إلا الحكم التكليفي المحض والخيار للشارط عند التخلف.
وليس معنى الوفاء بالشرط المستفاد وجوبه من مثل قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، أزيد من ذلك»[2].
الثاني: استحباب الوفاء بالشرط.
جرّح به المحقق الايرواني(قده)في غير موضع من تعليقاته، معللا ذلك بقوله:
أن«استفادة الوجوب من النبوي مبني على تقدير يجب أواستعمال الجملة في
الإنشاء،