responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192

حصيلة البحث:


والذي يتحصل مما تقدم انه لا وجه للقول بخروج شرط النتيجة من عمومات أدلة لزوم الوفاء بالشرط، فضلا عن القول بعدم إمكان تحققه ووقوعه في الخارج، فإنه أمر معقول ومتصور، بل معهود ومتعارف بين أهل السوق والعقلاء في معاملاتهم وعقودهم.
وعموم«المسلمون عند شروطهم»شامل له، ويجري بالنسبة اليه على حد شموله وجريانه في شرط الفعل أوالوصف.
على انه يكفينا في إثبات نفوذه، ولزومه قوله تعالى‌ { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [1]، لما هومقرر في محله من اقتضائه لنفوذ العقد بجميع شئونه وتوابعه، ما لم يمنع منه دليل.
نعم، بقي إن نؤكد مرة اخرى أن ما ذكرناه لا يعني القول بنفوذ شرط النتيجة بقول مطلق ومهما كانت، بل الحق هوالتفصيل بين ما يتوقف وجودها على سبب معين ومبرز خاص، وبين ما لا يكون كذلك، فيصح اشتراط الثاني دون الأول، من دون أن يرجع ذلك الى تخصيص في أدلة الشروط إطلاقا.
فـ«إن شرط النتيجة انما لا يصح فيما إذا كان للنتيجة سبب خاص-كالضمان -فان الشرط لا يحقق تلك النتيجة ولا يحصلها ما لم يقم عليه دليل آخر. وأما فيما لا يحتاج الى سبب خاص، بل يكفي مجرد الإنشاء ممن بيده الأمر وإبرازه كيف ما كان، فلا مانع في مثله من الالتزام بشرط النتيجة، وهذا كما في الملكية حيث انها لا تختص بسبب معين، بلل قابلة للإنشاء بأي مبرز كان من بيع أوهبة أومصالحة

[1]المائدة: الآية.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست