responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 191
«ضرورة أن الجمل الاخبارية التي تستعمل في مقام إفادة الحكم لا تستعمل في الإنشاء، لكن يستفاد منها البعث أوالزجر أوالإلزام بوجه أبلغ، وتكون الجملة الإنشائية المصطادة منها غير مخالفة لها إلا في الاخبار والإنشاء.. فوجوب الوفاء بها وجوازها وصحتها ونفوذها كلها خارجة عن مفاده الظاهري، وان كانت مستفادة منه»[1].
عهدتها على مدعيها، فإنها منافية لظهوره في التعليل وتطبيق الكبرى على الصغرى، وانه إنما لزمه الوفاء في المورد لكونه من مصاديق ذلك العموم الذي أفاده النبي صلّى اللََّه عليه وآله.
واما دعوى استلزام القول بوجوب الوفاء تكليفا أووضعا لتخصيص الأكثر، لعدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة.
فيدفعها: اما الشروط الابتدائية فقد عرفت خروجها عن الحكم تخصصا، باعتبار انها ليست شروطا في الواقع، وان إطلاق لفظ الشرط عليها لا يعدوالإطلاق التسامحي.
واما الشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة، فخروجها عن عموم الحكم أول الكلام، وسيأتي التعرض اليه ان شاء اللََّه.
على ان خروجها أيضا لا يشكل تخصيصا للأكثر بعد الالتفات الى ضالة العقود الجائزة بالنسبة الى ما يجري بين الناس من المعاملات يوميا.

[1]كتاب البيع ج 5 ص 212.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست