responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 184
واخرى: بما افاده(قده)أيضا من«أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والمشروط، لا جعل نفس المشروط، فإن صيغة الشرط لا تتكفل ذلك، فإذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتا، فلا تترتب آثاره، وحينئذ لا نتيجة ولا يجوز ترتيب آثارها.
وهذا معنى بطلان شرط النتيجة»[1] وكأنه(قده)قد نظر في إشكالية هذين-مضافا الى إثبات مدّعاه-الى ردّ ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)وجها للمنع في المقام حيث ذكر«ان الشرط إن كان بمعنى إلزام الغير الشي‌ء أوإلزام الشخص نفسه بشي‌ء-كما يستظهر من عبارة القاموس-فلا محالة يختص بشرط الفعل، فإن طبيعة الإلزام والإيجاب لا يعقل تعلقها إلا بالفعل»[2].
فردّه(قده)بما افاده من كون مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك، فلا يشمل ما لا يقبل الملك، بل تكون صيغة الشرط قاصرة عن إثبات نفس المشروط.
وقد اعترف رحمه اللََّه بذلك صريحا حين قال:«ان الإشكالين المذكورين إنما يتوجهان على شرط النتيجة، بناء على ان مفاد الشرط تمليك المشروط له للمشروط كما يقتضيه مناسبته مع شرط الفعل، أما إذا كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط، فيكون مفاده إنشاء المشروط، وهوالنتيجة في ضمن العقد، فلا بأس به، عملا بعموم نفوذ الشروط»[3].
وثالثة بقصور أدلة لزوم الشرط ووجوب الوفاء به عن شمول شرط النتيجة، ومعه لا يبقى دليل على الإمضاء وموافقة الشارع على النفوذ.

[1]مستمسك العروة الوثقى ج 13 ص 306.

[2]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 152.

[3]مستمسك العروة الوثقى ج 13 ص 306.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست