responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18
السافل. ج: أشراط»[1].
وفي المنجد:«الشرط(مص)ج: شروط: إلزام الشي‌ء والتزامه.. شرّط الشي‌ء: شدّه وربطه. الشريط ج: شرط خوص مفتول يشرّط به السرير ونحوه.. الشريطة ج: شرائط: عصابة من حرير أوقطن بيضاء أومختلفة الألوان لا يتجاوز عرضها أربع الأصابع، تعقدها الفتيات على شعورهن وتزيّن بها الثياب»[2].

النحو:


قال في محيط المحيط:«الشرط عند النحاة هوترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة اداة ملفوظة، نحوإن قام زيد قام غلامه»[3].
وفي الشامل:«الشرط هوقرن أمر بآخر-مع وجود اداة شرط-بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول»[4].
وفي المعجم الوسيط:«وعند النحاة ترتيب أمر على أمر آخر بأداة»[5].
وفي المنجد:«وعند النحاة ترتيب وقوع أمر على أمر آخر بواسطة اداة ملفوظة»[6].
وقال الجرجاني:«الشرط تعليق شي‌ء بشي‌ء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني.
وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشي‌ء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا

[1]محيط المحيط ص 460.

[2]المنجد ص 382.

[3]محيط المحيط ص 460.

[4]الشامل ص 541.

[5]المعجم الوسيط ج 1 ص 481.

[6]المنجد ص 382.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست