نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 18
السافل. ج: أشراط»[1].
وفي المنجد:«الشرط(مص)ج: شروط: إلزام الشيء والتزامه.. شرّط الشيء: شدّه
وربطه. الشريط ج: شرط خوص مفتول يشرّط به السرير ونحوه.. الشريطة ج: شرائط:
عصابة من حرير أوقطن بيضاء أومختلفة الألوان لا يتجاوز عرضها أربع
الأصابع، تعقدها الفتيات على شعورهن وتزيّن بها الثياب»[2].
النحو:
قال في محيط المحيط:«الشرط عند النحاة هوترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة اداة ملفوظة، نحوإن قام زيد قام غلامه»[3].
وفي الشامل:«الشرط هوقرن أمر بآخر-مع وجود اداة شرط-بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول»[4].
وفي المعجم الوسيط:«وعند النحاة ترتيب أمر على أمر آخر بأداة»[5].
وفي المنجد:«وعند النحاة ترتيب وقوع أمر على أمر آخر بواسطة اداة ملفوظة»[6].
وقال الجرجاني:«الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني.
وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا