responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 124
لا يقبل التغيير في موردهما.
فان تم هذان الشرطان، نفذ اشتراط الحكم الوضعي، بمعنى تحقق الأمر الاعتباري المشروط-النتيجة-بنفس الاشتراط، وإلا بأن كان سببه منحصرا في أمر خاص كالطلاق، أوثبت في مورده حكم شرعي لا يقبل التغيير مخالف له، تعيّن الحكم بالبطلان.
ومن هنا فاشتراط البائع لولاء المملوك، وارث الأجنبي، وعدم إرث الأقرب في أولي الأرحام، وكون الطلاق بيد الزوجة، أوتحققه بمجرد تسري الزوج أوتزوجه عليها-على ما نطقت به الروايات‌[1]-وما الى ذلك، فهي لمخالفتها لحكم اللََّه داخلة في المستثنى ومحكومة بالفساد وعدم النفوذ.
نعم، يشكل الأمر في كثير من الموارد من حيث استفادة اللزوم غير المفارق للحكم المخالف الثابت في مورد الشرط، ومدى دلالة النصوص الخاصة في نفوذ ما يظهر منه المخالفة لبعض الاحكام، كاشتراط عدم الخيار في المجلس أوثبوته لهما أولأحدهما بعده، الى غير ذلك مما ليس بعزيز في الفروع الفقهية.
ومنشأ الاشكال إباء أدلة استثناء الشرط المخالف وعدم نفوذه عن التخصيص والتقييد كيف ما كان، مما يجعل علاج التعارض بينهما بتقديم الأدلة الخاصة بملاك أقووية ظهور الخاص في مورده امرا غير ممكن.
فإنه لولا ذلك لتعيّن القول بتقديم أدلة الشروط على الأدلة الأولية للأحكام، باعتبار حكومة الأدلة المثبتة للأحكام بالعنوان الثانوي على المثبتة لهما بالعنوان الاولي.
إلا ان ذلك يعني تخصيص أدلة استثناء الشرط المخالف، بل إلغاءها كلية، حيث ان لازم القول بالحكومة المطلقة نفوذ الشرط كيف ما كان.

[1]وسائل الشيعة ج 15 باب 20 من أبواب المهور.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست