responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 123
للمملوك، فإنه ومن حيث هووبنفسه ومع قطع النظر عن تحققه ووجوده في الخارج ليس شيئا كي يقف الملتزم عنده، أويكون مخالفا لحكم اللََّه.
وإنما الذي يصح الوقوف عنده واعتباره موافقا أومخالفا له، هوالولاء بعد تحققه وتكونه، نتيجة إلزام الشارط والتزام المشروط عليه، وبلحاظ ثبوته ووجوده بالاعتبار.

خلاصة البحث‌


ويتلخص ما قدمناه في بيان المراد بالشرط في المستثنى منه والمستثنى في النصوص في أمور الأول: ان المراد بالشرط في جميع روايات الباب معنى واحد، وهواسم المصدر، أعني اللزوم ووجوب الوجود، المتحقق من إلزام أحد طرفي المعاملة والتزام الطرف الآخر به.
فإنه وبهذا المعنى يصح ان يقال فيه: ان المسلم عنده كناية عن وجوب الوفاء به، وصيرورته لزوما قانونيا داخلا في أحكام الشرع، ويصدق عليه انه موافق لحكم اللََّه أومخالف له، فيدخل في المستثنى منه تارة وفي المستثنى أخرى، إلا أن يكون متعلقه وصفا حاليا في العين الشخصية، حيث لا مجال لوصفه بالموافق أوالمخالف، فيبقى مشمولا بالمستثنى منه دائما.
وليس معناه الاشتراط بالمعنى المصدري، ولا المشروط بالمعنى المفعولي فان كلا منهما لا يمكن ان يكون هوالمراد بالشرط في النصوص، أووصفه بالموافقة أوالمخالفة لحكم اللََّه.
الثاني: الضابط الكلي في تمييز المخالف عن غيره في الشرط المتعلق بالحكم الوضعي، والمعبّر عنه في الاصطلاح بشرط النتيجة، حصول تلك النتيجة بأي سبب كان، بمعنى عدم توقف وجودها على سبب معيّن بخصوصه، وعدم ثبوت حكم شرعي‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست