responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113

الجهة الرابعة: تحقيق مفاد المستثنى في النصوص، وبيان المراد بالشرط المخالف لحكم اللََّه.


وهي العمدة في البحث في هذا الشرط، ومحور الكلام في النفي والإثبات عند الاعلام في الأمر الرابع مما يعتبر في صحة الشروط ونفوذها.
والذي ينبغي ان يقال ان الملحوظ في الشرط بمعنى الإلزام والالتزام في البيع ونحوه-على ما ذكره أهل اللغة، واختاره المعظم من الأصحاب-أمور ثلاثة: 1-الإنشاء والاعتبار الصادر من المتعاقدين إيجابا وقبولا، وهوما يعبّر عنه بالإلزام والالتزام، ويصطلح عليه بالاشتراط بالمعنى المصدري.
2-اللزوم ووجوب الوفاء الحاصل من الإلزام والالتزام، والمتحقق بعد الإنشاء والاعتبار، وهوما يعبّر عنه بالشرط تارة وباسم المصدر اخرى.
3-متعلق اللزوم، وهوما يعبّر عنه بالملزوم والمشروط، كولاء البائع في قضية بريرة أووصف الكتابة ونحوها في العبد، أوخياطة الثوب ونحوها من الافعال.
ومن هنا فالمراد بالشرط في المستثنى والمستثنى منه في النصوص، لا يعدوأحد الأمور المذكورة على نحومنع الخلو، إذ قد يقال بشموله لاثنين منها-على ما اختاره الشيخ الأعظم(قده)-أوالجميع.
وكيف كان فلا بد من دراسة كل واحد منها على حدة، لنرى مدى احتمال كونها مرادا بالنصوص جوازا أومنعا.

1-الشرط بالمعنى المصدري-الإنشاء والاعتبار.


وهولا يكاد يكون المراد من المستثنى والمستثنى منه في النصوص قطعا.
وذلك ان الإنشاء أمر متأصل وفعل حقيقي، ولا علاقة له بالاعتبار، سواء قلنا فيه انه من فعل النفس وان حقيقته هوعمد تحقق مفهومه وماهيته والقصد إليه، أم قلنا انه إبراز للاعتبار النفساني، فإنه وعلى كلا التقديرين أمر حقيقي بعيد كل البعد عن عالم الفروض والاعتبار.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست