responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 111
صلّى اللََّه عليه وآله.
وهذه القرائن وان جازت المناقشة في كثير منها، إلا أن بعضها تام ومتين ولا غبار عليه.

خلاصة البحث‌


والذي يتحصل مما تقدم: ان أكثر روايات المقام وان اقتصرت على ذكر مخالفة الكتاب والمنع عنها، إلا انه لا ينبغي التردد في عدم اختصاص الحكم بها، وشموله لمطلق ما ينافي حكم اللََّه وشرعه، سواء أ كان منزّلا في الكتاب العزيز أم مبيّنا على لسان نبيه الكريم صلّى اللََّه عليه وآله، فإنهما على حد سواء من هذه الناحية.

الجهة الثالثة: في مدلول ما دل على استثناء تحليل الحرام أوتحريم الحلال‌


ونسبته الى ما دل على استثناء مخالف الكتاب.
عرفت دلالة أكثر نصوص الباب على استثناء الشرط المخالف للكتاب من عمومات النفوذ ولزوم الوفاء، وعرفت اختيار بعضهم الجمود على حاق اللفظ ودعوى عدم شمولها لمخالف السنة، كما وقد عرفت ان هناك من النصوص ما يقتضي استثناء الشرط الموجب لتحليل الحرام أوتحريم الحلال.
وانطلاقا من ذلك، فلوسلمنا اختصاص الطائفة الأولى بمخالف الكتاب وعدم شمولها لمخالف السنة، وقلنا باختصاص الطائفة الثانية بالأحكام التكليفية دون الوضعية، حصل التنافي بينهما على نحوالعموم من وجه فإنهما تتفقان في نفوذ الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالسنة، كاشتراط عدم الخيار للمتبايعين في المجلس، فإنه مشمول بالمستثنى منه فيهما، باعتبار عدم ثبوته بالكتاب من جهة وعدم كونه حكما تكليفيا من جهة أخرى.
وتنفرد الاولى في الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالكتاب العزيز.
والثانية في الشرط المخالف للحكم التكليفي الثابت بالسنة، فإن مقتضى الأولى‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست