responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 109
يقتضي النفوذ.
بل ان تجويز الشرط المخالف للسنة يقتضي تحريف الدين وطمس معالمه واحكامه ذلك أن معظم احكام الدين-لا سيما ما يرتبط ببيان تفصيلات العناوين الكلية للعبادات والمعاملات-انما ثبت بفضل النصوص الواردة عن النبي صلّى اللََّه عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السّلام، وإلا فما ثبت بالكتاب العزيز لا يعدوفي أكثر الموارد أصل تشريع العنوان الكلي.
فإذا جاز مخالفة ما ثبت بالسنة الشريفة بالاشتراط ونفذ الشرط معها، لزم منه جواز إلغاء معظم الأحكام الشرعية وتغييرها، إن لم نقل باستلزامه لتغييرها كليا.
على انك قد عرفت ذكر السنة في بعض النصوص كصحيحة محمد بن قيس ومرسلتي هارون بن مسلم، وابن بكير، بل وقد عرفت الجمع بين الكتاب والسنة في مرسلة الغنية.
وهذان الوجهان هما العمدة في الحكم بالتعميم في المقام، وهناك مجموعة قرائن ووجوه ذكرت في كلمات الأصحاب لإثبات المدعى.
منها: انصراف أدلة النفوذ عن الشرط المخالف للسنة، لعدم ثبوت بناء العقلاء على العمل بما يستلزم مخالفة الحكم العرفي أوالشرعي.
ومنها: ما ورد في قضية شراء عائشة لبريرة من قوله صلّى اللََّه عليه وآله:«قضاء اللََّه أحق، وشرطه أوثق»فإنه بمنزلة القاعدة العامة والكبرى الكلية لكل ما يخالف قضاء اللََّه وحكمه، من دون فصل بين ما ثبت منه بالكتاب العزيز وما ثبت منه بالسنة الشريفة.
ومنها:«دعوى إلغاء الخصوصية عن الروايات الواردة في مخالفة الكتاب، بان يقال: إن للكتاب جهات من كونه كلام اللََّه تعالى، وانه‌ { نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ } ، وانه إعجاز، وانه كتاب المسلمين يجب عليهم الايمان به، وانه مشتمل على احكام اللََّه تعالى.
وتلك الخصوصيات سوى الأخير منها لا دخالة لها بنظر العرف في بطلان الاشتراط، فتمام الموضوع لذلك هوكونه مخالفا للحكم الإلهي.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست