responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108
وجود المانع، مع أن جعل المانعية لغوبعد جعل الشرط المذكور.
والتحقيق: ان ظهور الأدلة في مانعية المخالفة أقوى‌[1].
ومهما يكن الموقف من المحاولة الثانية، من حيث تسليم كون عدم المخالفة مانعة لا عدمها شرطا، وأقووية ظهوره، فان المحاولة الاولى موفقة وقريبة جدا، ويشهد لها ذهاب معظم الأصحاب الى ذلك واختيارهم له، خصوصا مع ملاحظة فتاويهم في جزئيات المسائل، فإنها صريحة في كون الملاك والعبرة في صحة الشرط ونفوذه بعدم مخالفة الشرط للكتاب العزيز.
والحاصل: ان المستفاد من ملاحظة مجموع النصوص الواردة في المقام، كون العبرة في النفوذ بعدم مخالفة الشرط للكتاب العزيز، كما عليه المشهور من الأعاظم من الأصحاب، دون لزوم الموافقة معه.

الجهة الثانية: في عموم الشرط لمخالف السنة.


بعد وضوح الحكم في الشرط المخالف للكتاب العزيز، ومعرفة بطلانه إجماعا، لما دلت عليه النصوص، يقع الكلام في اختصاص الحكم بمخالف الكتاب، أوعمومه لمخالف السنة أيضا، بحيث يكون عدم مخالفة الشرط للسنة كعدم مخالفته للكتاب من شرائط نفوذه وصحته.
الظاهر هوالثاني، فإن المذكور في أغلب روايات الباب وان كان عدم مخالفة الكتاب فقط، إلا انه لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص الحكم به وعمومه لمخالفة السنة أيضا.
ويقتضيه قبل كل شي‌ء عدم شمول أدلة الوفاء له، فإنه إن لم نقل بقصورها عن شمول الشرط المخالف للمشروع-الأعم مما ثبت بالكتاب أوالسنة-على ما ذكره جماعة، فلا أقل من سقوطها نتيجة معارضتها لدليل التكليف، فلا يبقى ما

[1]كتاب البيع ج 5 ص 157-158.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست