responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 156
اما باظهار الانزعاج من الفاعل أو الاعراض والصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه(1).
الثانية: الانكار باللسان والقول، بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الاليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم(2).
الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية،

غيرا اذا رأى منكرا أن يعلم اللّه عز وجل من قلبه انكاره. . . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم بالاسناد الا انه قال: حسب المؤمن عزا اذا رأى منكرا أن يعلم اللّه من نيته انه له كاره‌[1].
و هذه الرواية ضعيفة بالطويل مضافا الى انه لا يستفاد من جميع هذه الروايات الترتيب ولا تنافي بين وجوب كلا الامرين معا بل الانكار القلبي لا يرتبط بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر.[1]الظاهر انه لا دليل عليه بل الدليل قائم على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واظهار الانزعاج ونحوه لا يكون مصداقا لعنواني الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.[2]الظاهر انه لا دليل على وجوب النصح ونحوه بل الدليل قائم على وجوب الامر والنهى وهذان العنوانان مفهومان عرفيان لا اجمال فيهما ولا ينطبقان على الوعظ والنصيحة فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب الامر والنهى الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست