responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 101
تساوي(1).

مسألة 63: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية

(مسألة 63): اذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس(2)و كذا لو صالحه على مبلغ في الذمة فان وفائه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن بل يجب فيه الخمس اذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة(3)و اذا كان عوضا عن خمس‌

[1]اذ يصدق الربح على ذلك الحق والمفروض انه لم يصرف في المئونة فيجب الخمس فيه والظاهر من كلامه انه لو دفع السرقفلية من المال الذي لا خمس فيه لا يجب الخمس في ذلك الحق والحال ان مقتضى القاعدة تعلق الخمس به اذا كان أزيد من المقدار المدفوع اذ قد مر منه ان الزيادة المالية في مال التجارة يتعلق بها الخمس الا أن يقال: ان الماتن غير متعرض لهذا الفرض.
و يختلج بالبال اشكال آخر في المقام وهو انه اذا فرض ان السرقفلية من مؤنة التجارة ولا يجب فيه الخمس فبأي ملاك يتعلق الخمس بالحق الثابت الحادث للمالك اذ المفروض ان المال الذي دفعه بهذا العنوان صار مصداقا للمئونة ولا خمس فيها الا أن يقال: ان الحق المزبور يصدق عليه عنوان الربح فيجب فيه الخمس.[2]كما هو ظاهر اذ لا وجه له فان المفروض انه يجب عليه الاداء ولم يؤد والمدفوع من ربح السنة الآتية من أرباح تلك السنة ولها حساب بحبالها وينوط تعلق الخمس به وعدمه بعدم صرفه في مؤنة تلك السنة وصرفه.[3]الكلام فيه هو الكلام.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست