responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 100
في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه(1) وان لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس النصف الاخرى من أرباحه بعد اكمال مؤنته(2).

مسألة 62: إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير

(مسألة 62): اذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الالات فقط ولا يجب اخراج خمس اجرة الدكان لأنها من مؤنة التجارة وكذا اجرة الحارس والحمال والضرائب التي يدفعها الى السلطان والسرقفلية فان هذه المؤن مستثناة من الربح والخمس انما يجب فيما زاد عليها كما عرفت(3)نعم اذا كانت السرقفلية التي دفعها الى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة واخراج خمسه فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية وربما ينقص وربما

[1]لعدم بقاء الموضوع والوفاء بالنذر من مؤنته.[2]كما هو ظاهر لتحقق الموضوع.[3]و ملخص الكلام: ان ما يرجع الى رأسه ماله كالآلات التي اشتريها للدكان يجب فيه الخمس وما يكون مؤنة للتجارة لا يجب فيه الخمس ولقائل أن يقول: انه ما المراد من الالات وما الفرق بين تلك الالات والسرقفلية مثلا فان كليهما من مؤنة التجارة اذ المفروض ان تلك الالات تتوقف عليها التجارة.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست