الحشفة أيضا(1).
أما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا تركه(2)و لا بأس بالاستمتاع
[1]الانصاف أن النصوص تفي باثبات المدعى فلاحظها تصدق منها: ما رواه عبد
الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض
منها؟فقال: كل شيء ما عدا القبل منها بعينه[1].
و منها: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟قال ما دون الفرج[2]الى
غيرهما من الروايات الواردة في الباب 25 من أبواب الحيض من الوسائل
فلاحظ.[2]ربما يقال: بأن اطلاق الفرج يشمل الدبر وأيضا اطلاق قوله عليه
السلام في رواية عمر بن يزيد: (و لا يوقب»[3]يقتضى الحرمة.
لكن يرد عليه: أولا: أن المنصرف من هذه المفاهيم القبل وثانيا: أنه قد صرح بالجواز في«ما عدا القبل»في حديث عبد الملك[4]و ما عدا موضع الدم في حديث عبد اللّه بن بكير[5]«و ذلك الموضع»في حديث هشام بن سالم[6]فعلى القول بالجواز في الطاهر لا وجه للمنع عنه في الحائض والاحتياط طريق النجاة.