responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 196
الحشفة أيضا(1).
أما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا تركه(2)و لا بأس بالاستمتاع‌

[1]الانصاف أن النصوص تفي باثبات المدعى فلاحظها تصدق منها: ما رواه عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟فقال: كل شي‌ء ما عدا القبل منها بعينه‌[1].
و منها: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟قال ما دون الفرج‌[2]الى غيرهما من الروايات الواردة في الباب 25 من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ.[2]ربما يقال: بأن اطلاق الفرج يشمل الدبر وأيضا اطلاق قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: (و لا يوقب»[3]يقتضى الحرمة.
لكن يرد عليه: أولا: أن المنصرف من هذه المفاهيم القبل وثانيا: أنه قد صرح بالجواز في«ما عدا القبل»في حديث عبد الملك‌[4]و ما عدا موضع الدم في حديث عبد اللّه بن بكير[5]«و ذلك الموضع»في حديث هشام بن سالم‌[6]فعلى القول بالجواز في الطاهر لا وجه للمنع عنه في الحائض والاحتياط طريق النجاة.

[1]الوسائل الباب 25 من أبواب الحيض الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 8

[4]قد مر آنفا

[5]الوسائل الباب 25 من أبواب الحيض الحديث: 5

[6]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست