responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 197
بغير ذلك(1)و ان كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة(2).


[1]لعدم دليل على المنع والقاعدة الاولية اجتهادا وفقاهة هو الجواز فلاحظ.[2]لا يبعد أن يكون الالتزام بالكراهة بالنحو المذكور مقتضى الجمع بين النصوص الدالة على الجواز فيما عدا القبل وبعض النصوص الدالة على المنع لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن على الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها قال: تتزر بازار الى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار قال: وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول: ان النّبيّ صلي اللّه عليه وآله كان يأمرني اذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش‌[1].
و مثله حديثه الاخر[2]فان الجمع العرفي بين الطائفتين بالنظر العرفي هو الكراهة. وان أبيت عن الجمع العرفي فلنا أن نقول: الترجيح مع دليل الجواز للموافقة مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى: { «إِلاََّ عَلى‌ََ أَزْوََاجِهِمْ» } [3] هو الجواز.
الا أن يقال: ان الاية ليست في مقام البيان من هذه الجهة فلا اطلاق لها فالترجيح مع دليل المنع حيث ان الجواز موافق مع العامة فالترجيح مع دليل الحرمة.
لكن لا يبعد أن يقال: ان الجواز بالمعنى الاعم أمر واضح عند المتشرعة فلا مجال للمناقشة في اصل الجواز فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 26 من أبواب الحيض الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]المعارج/30

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست