responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 414
..........

{ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ } [1].
بتقريب: ان المستفاد منه وجوب العدة الى سنة قلت لا دليل على كون المراد من الاية العدة بل الظاهر من الاية ان الذين يقرب موتهم يوصون لأزواجهم فان التكليف لا يتوجه الى الأموات فلا بد من فرض حياتهم كى يصح توجه التكليف اليهم بالايصاء وعلى فرض تسليم الدلالة يقع التعارض بين الآيتين ونتيجة التعارض التساقط والمرجع النصوص الدالة على المدعى مضافا الى الاجماع والتسالم وعدم الخلاف ويضاف الى ذلك كله ان السيرة جارية على المنوال المشهور.
و ان شئت قلت: لو كانت عدة من يتوفى عنها زوجها الى السنة لبان وظهر وشاع وذاع اضف الى ذلك كله ما في كلام الأصحاب-كصاحب الجواهر-من أن الاية الثانية منسوخة بالأولى ويدل عليه ما رواه في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال ومن ذلك: ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة وكان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها وقالت البعل أهون علي من هذه ولا اكتحل ولا امتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا الا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فانزل اللّه في اول الإسلام: { «وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرََاجٍ» } فلما قوى الإسلام أنزل اللّه تعالى‌ { وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ } الى آخر الاية[2].
و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعنى المرادي‌

[1]البقرة/240

[2]الوسائل الباب 30 من ابواب العدد الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست