responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 343
..........

القاعدة الاولية عدم الجواز الا بعد احراز الشرط وانما نخرج عن القاعدة بمقدار وجود الدليل والمفروض انه لا دليل على الجواز مع امكان الاستعلام.
الفرع العاشر: انه لو طلق بلا استعلام ووقع طلاقه في محله صح كما هو ظاهر اذ المفروض انه وقع الطلاق جامعا للشرائط فيصح.
الفرع الحادي عشر: ان المسترابة تطلق بعد ثلاثة أشهر ثم ان مقتضى حديث اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟قال: تطلق بالشهور[1]جواز طلاق المسترابة بعد ثلاثة أشهر ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الحاضر والغائب.
و يؤكد المدعى مرسل داود بن أبي يزيد العطار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟قال: يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها[2].
و مقتضى اطلاق الرواية جواز الطلاق ولو مع احتمال طروّ الحيض بل مقتضى استصحاب بقائها على الحالة السابقة طلاقها بالشهور كما في الرواية لكن يشكل بأن الحكم رتب في الرواية على المسترابة ولا بد في ترتيب الحكم من احراز الموضوع فمع عدم احرازه لا مجال للأخذ باطلاق الدليل لعدم جواز الأخذ بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية نعم لا مانع من استصحاب الحالة السابقة لكن ترتيب الحكم ببركة الاستصحاب حكم ظاهري ومع انكشاف الخلاف لا يتم.

[1]الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 17

[2]الوسائل الباب 40 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه‌

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست