responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 563
و لحمل المصحف الشريف(1)و لصلاة الجنائز(2)و تلاوة القرآن(3).


من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه‌[1].[1]لاحظ ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن(ع)قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، ان اللّه تعالى يقول: لا يمسه الا المطهرون‌[2].
و هذه الرواية ضعيفة بجعفرين الواقعين في السند، مضافا الى المناقشة في اسناد الشيخ(ره)الى ابن فضال كما مر سابقا.
اضف الى ذلك: انه لا يستفاد من الرواية استحباب الوضوء للحمل، نعم يمكن ان يقال بانه اذا ثبت استحباب الحمل، جاز قصده للوضوء غاية وبتعبير آخر: لا يستفاد منها استحباب حمل المصحف مع الوضوء.[2]لما رواه عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن(ع)الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فان ذهبت اتوضأ فاتتنى الصلاة أ يجزيني ان اصلى عليها وانا على غير وضوء؟فقال: تكون على طهر احب الى‌[3]و السند مخدوش بعبد الحميد.[3]لجملة من النصوص، منها ما ورد في(الخصال)باسناده عن على عليه السلام (في حديث الأربعمائة)قال: لا يقرأ العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتى‌

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

[2]الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث: 3.

[3]الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست