و لحمل المصحف الشريف(1)و لصلاة الجنائز(2)و تلاوة القرآن(3).
من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه[1].[1]لاحظ
ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن(ع)قال: المصحف لا تمسه على
غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، ان اللّه تعالى يقول: لا يمسه
الا المطهرون[2].
و هذه الرواية ضعيفة بجعفرين الواقعين في السند، مضافا الى المناقشة في اسناد الشيخ(ره)الى ابن فضال كما مر سابقا.
اضف الى ذلك: انه لا يستفاد من الرواية استحباب الوضوء للحمل، نعم يمكن ان
يقال بانه اذا ثبت استحباب الحمل، جاز قصده للوضوء غاية وبتعبير آخر: لا
يستفاد منها استحباب حمل المصحف مع الوضوء.[2]لما رواه عبد الحميد بن سعد
قال: قلت لأبي الحسن(ع)الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فان ذهبت اتوضأ
فاتتنى الصلاة أ يجزيني ان اصلى عليها وانا على غير وضوء؟فقال: تكون على
طهر احب الى[3]و السند مخدوش
بعبد الحميد.[3]لجملة من النصوص، منها ما ورد في(الخصال)باسناده عن على
عليه السلام (في حديث الأربعمائة)قال: لا يقرأ العبد القرآن اذا كان على
غير طهور حتى