مسألة 134: يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا
(مسألة
134): يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب اذا
استحبت(2)و قد يجب بالنذر وشبهه(3 ويستحب للطواف المندوب(4)و لسائر افعال
الحج(5)و لطلب الحاجة(6)
[1]للأصل الموضوعى اى استصحاب عدم القصد والحكمى اى البراءة.[2]الظاهر ان
المراد بالوجوب والاستحباب اشتراط المقيد بالوضوء وجوبا تارة، وندبا اخرى
والا فلا نفهم معنى وجوب الوضوء او استحبابه عند وجوب ذي المقدمة او
استحبابه فلاحظ.[3]اذ لا اشكال في محبوبية الوضوء في نفسه للكون على
الطهارة، ورجحانه ومع تعلق النذر به يجب وقس عليه غيره.[4]الظاهر انه لا
دليل على استحباب الوضوء في الطواف المندوب بل قد صرح بعدم الاشتراط في
جملة من النصوص، منها ما رواه عبيد بن زرارة[1] الا ان يقال انه يدل على المدعى ما عن ابى الحسن(ع)[2]لكن
يرد عليه ان الرواية تحمل على طواف الفريضة جمعا، نعم لا يبعدان يستفاد
المدعى من حديث معاوية بن عمار ويأتى قريبا لكن الاستدلال به أيضا لا يخلو
عن تأمل.[5]يمكن ان يستدل عليه بما عن ابى عبد اللّه(ع)قال: لا بأس ان يقضى
المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء افضل[3].[6]لاحظ خبر عبد اللّه بن سنان، عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعته يقول: