responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 562
و ان شك في قصد الكاتب جاز المس(1).

مسألة 134: يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا

(مسألة 134): يجب الوضوء اذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب اذا استحبت(2)و قد يجب بالنذر وشبهه(3 ويستحب للطواف المندوب(4)و لسائر افعال الحج(5)و لطلب الحاجة(6)

[1]للأصل الموضوعى اى استصحاب عدم القصد والحكمى اى البراءة.[2]الظاهر ان المراد بالوجوب والاستحباب اشتراط المقيد بالوضوء وجوبا تارة، وندبا اخرى والا فلا نفهم معنى وجوب الوضوء او استحبابه عند وجوب ذي المقدمة او استحبابه فلاحظ.[3]اذ لا اشكال في محبوبية الوضوء في نفسه للكون على الطهارة، ورجحانه ومع تعلق النذر به يجب وقس عليه غيره.[4]الظاهر انه لا دليل على استحباب الوضوء في الطواف المندوب بل قد صرح بعدم الاشتراط في جملة من النصوص، منها ما رواه عبيد بن زرارة[1] الا ان يقال انه يدل على المدعى ما عن ابى الحسن(ع)[2]لكن يرد عليه ان الرواية تحمل على طواف الفريضة جمعا، نعم لا يبعدان يستفاد المدعى من حديث معاوية بن عمار ويأتى قريبا لكن الاستدلال به أيضا لا يخلو عن تأمل.[5]يمكن ان يستدل عليه بما عن ابى عبد اللّه(ع)قال: لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء افضل‌[3].[6]لاحظ خبر عبد اللّه بن سنان، عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعته يقول:

[1]الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث: 2.

[2]نفس المصدر الحديث: 11.

[3]الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست