responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 456
أما لو برئ في السعة فالاحوط وجوبا-ان لم يكن أقوى- الاعادة في جميع الصور المتقدمة(1).


الخلاف عن المبسوط، والمعتبر، والايضاح، وشرح المفاتيح وأنه مبيح بدعوى قصور النصوص عن اثبات الرافعية.
و قد قرب سيد المستمسك كونه رافعا ناقصا فانه يتصور ثبوتا كونه رافعا تاما ورافعا ناقصا، ومبيحا بتقريب: أن الجمع بين أدلة الحكم الاختياري وأدلة الحكم الاضطراري يقتضي بدلية الناقص عن التام مع بقاء الملاك التام فلا يكون الاضطرار كالسفر والحضر ولذا لا يجوز للمكلف ايقاع نفسه في العذر هذا ملخص كلامه.
و لكن يرد عليه: أولا: أنه أمضى ما أفاده سيد العروة فكيف الجمع بين ما أفاده في المقام وبين امضائه فتوى صاحب العروة.
و ثانيا: أن ما أفاده وان كان أمرا ممكنا ثبوتا لكنه خلاف الدليل الموجود في المقام فان المستفاد-كما تقدم-أن الوضوء مع الجبيرة بعينه هو الوضوء التام ويترتب عليه ما يترتب على العمل الاختياري ولذا أفتوا بأنه لا فرق بين حدوث الجرح أو الكسر بلا اختيار ومعه عصيانا في أن الواجب الوضوء مع الجبيرة والوجه فيه كون العمل الناقص قائما مقام التام في حال العذر فلاحظ.[1]و الوجه فيه: أن البدار عند الاضطرار لا يجوز الا بلحاظ الاصل أى الاستصحاب الاستقبالي فيكون مقتضاه حكما ظاهريا والحكم الظاهرى لا يجزئ كما هو المقرر في محله.
و الحاصل: أن المستفاد من دليل الاضطرار ترتب الحكم عند حصوله‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست