responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 455
و ان أمكن غسل ما حول العين فالاحوط استحبابا له الجمع بين الوضوء والتيمم(1).

مسألة 77: اذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه‌

(مسألة 77): اذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها(2)و لا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت اذا كانت موسعة كالصلوات الآتية(3).


[1]الوجه في عدم الجزم أن دليل غسل ما حول الجرح لا يشمل المقام فان الرمد ليس جرحا بل عبارة عن هيجان العين فلا وجه للتعدي لكن الاحتياط حسن على كل حال.[2]و الوجه فيه ظاهر اذ في الصور المفروضة يتعين الوضوء بهذا النحو فلا وجه للفساد.
و بعبارة اخرى: يكون الاجزاء على القاعدة فان المأمور به قد أتي به والاجزاء عقلي.[3]قد وقع الكلام بينهم في أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث أم مبيح؟ وقد أفتى السيد اليزدى في العروة بالاول وقد أمضاه جملة من المحشين منهم الماتن كما اختاره هنا.
و الظاهر أن الامر كذلك اذ المستفاد من نصوص الباب أن الوضوء مع الجبيرة مع تحقق موضوعه هو الوضوء التام في ظرفه فالاثر المترتب على الاصل يترتب على بدله.
و نقل عن جملة من الاساطين الذهاب الى خلاف هذا القول فانه نقل‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست