و
أما الجبيرة النجسة التى لا تصلح أن يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح
أجزأه غسل أطرافه ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الاحوط(1).
لكن لقائل أن يقول: انه مع عدم شمول دليل الجبيرة للمقام تصل النوبة الى
التيمم بلا اشكال فلا مورد للعلم الإجمالي المذكور الا أن يقال: بأن شمول
دليل التيمم أيضا محل الاشكال فتصل النوبة الى العلم الإجمالي.[1]هذا فيما
تعد الخرقة الموضوعة على الجبيرة جزءا منها والظاهر أنه لا وجه للترديد
والاحتياط في مفروض الكلام فان المستفاد من الادلة بدلية المسح على الجبيرة
عن الغسل والمفروض امكان الاتيان بالبدل.
و ان شئت فقل: ان الوظيفة المقررة في صورة وجود الجبيرة المسح عليها
والمفروض وجودها وعدم صلاحيتها للمسح عليها وصدق الخرقة الموضوعة عليها
جزءا منها فلاحظ.
نعم اذا لم يمكن وضع الخرقة بحيث تعد جزءا فالاحوط الجمع بين غسل الاطراف والمسح على الخرقة الموضوعة والتيمم.
و ملخص الكلام: أن وضع الخرقة المعدة جزءا يمكن أن يكون مقدمة للواجب فيجب.
و الذي يختلج بالبال: أن الماتن ناظر الى أن المستفاد من بعض النصوص كفاية
غسل ما حول الجرح المكشوف وحيث ان الجبيرة لنجاستها غير قابلة للمسح عليها
فتكون وجودها كالعدم فيكفي غسل ما حولها.