كما
يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو أما اذا كانت مستوعبة لعضو فان
كانت في الرجلين تعين التيمم وان كانت في الوجه او اليد فلا يترك الاحتياط
الوجوبى فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم وكذلك الحال مع استيعاب
الجبيرة تمام الاعضاء(1).
بدلية الجبيرة فتصل النوبة الى التيمم.
لكن لا يخفى أن هذا التقريب انما يتم بالنسبة الى صورة الضرر على مسلك
المشهور القائلين برافعية دليل القاعدة وأما على ما سلكناه فغير تام الا أن
يكون مصداقا للحرج والا يجب تحمل الضرر حيث ان حرمة الاضرار مختصة
بالاضرار بالغير ولا يكون الاضرار بالنفس حراما فانه بلا دليل الا في بعض
الموارد.[1]أما في الصورة الاخيرة وهى صورة استيعاب الجبيرة جميع الاعضاء
فاستفادة شمول حكم الجبيرة لها محل اشكال فان حمل ما ورد في النصوص على
المثال-كما عن الشيخ الانصارى-لا دليل عليه كما أن ادعاء العلم بالمساواة
بلا وجه.
و أما صورة استيعاب الجبيرة لعضو واحد فالظاهر أنه لا وجه لما أفاده في
المتن اذ مقتضى اطلاق حديث ابن الحجاج شمول الحكم للصورة المذكورة.
و أما على تقدير عدم الشمول فيتعين التيمم فيما تكون في الرجلين من باب عدم
شمول الدليل فتصل النوبة الى التيمم اذ المفروض أنه لا محذور فيه.
و أما ان كانت في الوجه او اليدين فبمقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الامرين يلزم الجمع بينهما.