responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
في مدة الفحص(1)فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط وجوبا الاخذ بأحوط القولين مع الامكان(2).
و مع عدمه يختار من كان احتمال الاعلمية فيه أقوى منه في الاخر(3)فان لم يكن احتمال الاعلمية في أحدهما أقوى منه في الاخر تخير بينهما(4)و ان علم انهما اما متساويان أو أحدهما المعين اعلم وجب الاحتياط(5)و ان لم يمكن وجب تقليد المعين(6).

مسألة 10: اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها

(مسألة 10): اذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها وكذا اذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم‌

[1]اذ من يجب تقليده غير معلوم فلا حجة للعبد في ترك الاحتياط.[2]اذ لا طريق غير الاحتياط ودعوى الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على المقلد حتى في مفروض الكلام عهدتها على مدعيها.[3]كما لو أفتى أحدهما بوجوب شي‌ء والاخر بحرمته فانه في مثله لا يمكن الاحتياط فلا بد بحكم العقل الاخذ بما يكون أقرب الى الصواب وهو قول من كان احتمال الاعلمية فيه أقوى.[4]اذ المفروض عدم امكان الاحتياط ولا تعين بحكم العقل لأحدهما لاحتمال الاعلمية في كل منهما على حد سواء.[5]اذ دليل الاعتبار لا يشمل المقام للمعارضة ولا دليل على اعتبار احتمال الاعلمية في أحدهما المعين وبمقتضى تنجيز التكليف الواقعي يجب عليه الاحتياط.[6]لدوران الامر بين التعيين والتخيير وبحكم العقل لا بد من الاخذ بالمعين فان اعتباره معلوم وأما الاخر فلا.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست