responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
و ان علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم(1)و يحتاط وجوبا

قلت: الفارق بين المقامين أولا: انه يجب الفحص في الشبهات الحكمية فقبل الفحص لا يجوز العمل بالعام أو المطلق.
و ثانيا: العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد مانع عن العمل بالعام والمطلق وأما في المقام فلا وجه للفحص مع شمول دليل الاعتبار بمعونة اصالة عدم المخالفة مضافا الى ان السيرة جارية على الرجوع الى المفضول مع عدم العلم بالخلاف لكن يمكن ان يقال: بأنهم يراجعون الى الاعلم في الامور المهمة ولو مع عدم العلم بالخلاف اللهم الا ان يقال: ان الائمة عليهم السلام ارجعوا الناس الى الرواة كيونس بن عبد الرحمن مع انهم عليهم السلام كانوا اعلم.
و افاد سيد المستمسك في الجواب عن الاشكال: بأن احتمال الاختلاف لا يعتنى به حيث ان التخصيص لبى ويقتصر فيه على المتيقن.
و يرد عليه: ان هذا مبنى على عدم تعنون العام بالمخصص اللبى وأما على القول بتعنونه به كاللفظي-كما عليه سيدنا الاستاد-فلا يرتفع الاشكال الا بما ذكرنا فالنتيجة عدم وجوب تقليد الاعلم ان قلت: قول الاعلم أقرب الى الواقع قلت: لا دليل على أن الملاك كله الاقربية الى الواقع بل الدليل قائم على خلافه وهو ارجاع الائمة الناس الى الرواة مع انهم عليهم السلام موجودون. ان قلت: يدور الامر بين التعيين والتخيير قلت: هذا التقريب عند فقد الدليل على الاعتبار وقد اقمنا الدليل على حجية قول غير الاعلم فلا تصل النوبة الى هذا البيان.[1]اذ مع العلم بالخلاف لا يشمل دليل الاعتبار لأجل المعارضة والحجة هو خصوص قول الاعلم فاشتبه الحجة بلا حجة فيجب الفحص ولا يجوز تقليد أحدهما مع احتمال كون الاخر اعلم.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست