الكلام لاحظ حديثى زرارة[1]و حديث بكير وزرارة[2].
و بعبارة اخرى: النهى عن تجديد الماء الخارجي لأجل عدم اختلاط ما في الكف
مع الماء الخارجي ومع فرض عدم بقية شرائطه لا موضوع لهذا النهى
ثانيهما: أن مقتضى القاعدة المسح بالماء الجديد أو التيمم فنقول: ما يمكن أن يقال في وجه وجوب المسح بالماء الجديد أو قيل امور:
الاول: قاعدة الميسور، بتقريب: أن الواجب المسح ببلة الوضوء وبعد تعذره تصل
النوبة الى الميسور، والميسور في المقام المسح بالماء الخارجي.
و بعبارة اخرى: بالتعذر يسقط الوجوب عن المقيد ويجب المسح بمطلق البلة.
و فيه: أولا: أنه لا مدرك لهذه القاعدة كما حقق في محله من الاصول فاصل الكبرى مورد الاشكال.
و ثانيا: أنه يشترط في الاخذ بالقاعدة على فرض تماميتها صدق الميسور كما لو
وجب على المكلف الصلاة في المسجد فتعذر عليه الصلاة فيه، وجب عليه الصلاة
في الدار اذ الصلاة الخارج عن المسجد ميسور الصلاة في المسجد وأما مع عدم
الصدق العرفي فلا مجال لهذا الاستدلال مثلا لو كان الواجب على زيد الاتيان
بماء الرمان فتعذر عليه الاتيان به فهل يمكن أن يقال: بأنه يجب عليه
الاتيان بماء الرقى؟كلا اذ ماء الرقى ليس ميسورا لماء الرمان بل يبانيه
والمقام كذلك فان الماء المضاف الى الوضوء يباين ماء الحوض ولا أقلّ من عدم
الجزم بالصدق