responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 389

مسألة 62: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم‌

(مسألة 62): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالاحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم(1) والاظهر جواز الاكتفاء بالتيمم(2).


عليه جملة من النصوص لاحظ حديث خلف‌[1]و الحلبى‌[2]و هذا الحديث نقي السند فلاحظ ولكن المذكور في الرواية خصوص مسح الرأس فيشكل بالنسبة الى مسح الرجلين الا أن يقال: بأن العرف يفهم عدم الفرق فتأمل.[1]سيظهر عن قريب إن شاء اللّه تعالى وجه حسن الاحتياط المذكور.[2]المشهور فيما بين القوم-على ما يظهر من بعض الكلمات-جواز المسح بالماء الجديد في هذه الصورة، وعن الجواهر: «أنه لم يعثر على مفت بالتيمم في حقه».
و السيد اليزدى في العروة-بعد الحكم بجواز المسح بالماء الجديد- احتاط بالجمع بين المسح باليد اليابسة والمسح بالماء الجديد والتيمم.
و الكلام يقع في المقام في موردين: أحدهما: أنه لا وجه للمسح باليد اليابسة وهذا الاحتياط ساقط عن درجة الاعتبار بل الامر دائر بين المسح بالماء الجديد، لوجوه سنذكرها إن شاء اللّه تعالى وبين لزوم التيمم بلحاظ عدم القدرة على الطهارة المائية وأما لزوم المسح باليد اليابسة فلا وجه له، اذ الروايات الناهية عن اعادة اليد في الاناء انما يستفاد منها النهى عن اختلاط ماء الوضوء بالماء الخارجى ولا موضوع له في مفروض‌

[1]لاحظ ص 376.

[2]لاحظ ص 376.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست