responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 309
..........

الذى استنجى به؟فقال: لا بأس فسكت فقال: أو تدرى لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا واللّه فقال: ان الماء أكثر من القذر[1].
و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها وكون المرسل مثل يونس لا يقتضى الاعتبار فان غاية ما في الباب انه ادعى الاجماع على العمل بمرسلات جماعة كما يعمل بمسنداتهم ولا اعتبار بهذه الاجماعات.
و منها: ما رواه الاحول قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اخرج من الخلا فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذى استنجيت به؟فقال: لا بأس به‌[2].
و لا يستفاد من هذه الرواية غير عدم البأس بالثوب أو بوقوعه في ماء الاستنجاء ولا دلالة فيها على طهارة ذلك الماء وان شئت قلت: لا اشكال في عدم شمول تنجيس الماء الملاقى للنجس ما يلاقيه المقام اما من باب التخصيص او من باب التخصص.
و اما تخصيص دليل انفعال الماء القليل فلا دليل عليه واصالة العموم والاطلاق في ذلك الدليل يقتضى انفعال الماء بلا كلام.
و بتقريب آخر: ان الاخذ بعموم العام او اطلاق المطلق فيما شك في حال الفرد كما لو قال المولى: اكرم العلماء ونشك في وجوب اكرام زيد العالم يكون محكما وأما لو فهمنا عدم وجوب اكرام زيد ولا ندرى ان زيدا عالم وقد

[1]الوسائل الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث: 2.

[2]المصدر السابق الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست