responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 248
نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه(1) ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات(2).


الكر موضعا منه وانى لنا بذلك.
فالتناسب بين الحكم والموضوع يقتضى أن يكون الوصول أو الرؤية بنفس الموضع النجس وتحقق هذا المعنى في المضاف يلازم انعدام الموضوع كما هو واضح.
ان قلت: فعليه يلزم أن الماء المتنجس لا يطهر الا بالاستهلاك في العاصم واللازم باطل فالملزوم مثله.
قلت: انما نخرج في الماء بأحد امور: اما الاجماع ولا اجماع في المقام واما بحديث محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة[1].
و اما باخبار طهارة ماء الحمام فانه يستفاد من رواية ابن بزيع بعموم التعليل ان الاتصال بالعاصم يوجب طهارة الماء المتنجس كما أن المستفاد من روايات ماء الحمام طهارة ما في الحياض بالاتصال بالمادة وهذا التقريب لا يتم بالنسبة الى المضاف كما أنه لا اجماع في المقام بل الامر بالعكس ومقتضى الاصل عدم مطهرية شي‌ء للمضاف فلاحظ.[1]و ينهدم الموضوع.[2]لوحدة الملاك.

[1]الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث: 6.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست