responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
..........

عبارة عن نفس العمل، وما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال: كان أبو عبد اللّه عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأى فجاء اعرابي فسأل ربيعة الرأى عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الاعرابي: أ هو في عنقك؟فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا فأعاد المسألة فأجابه بمثل ذلك فقال له الاعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: هو في عنقه قال أو لم يقل وكل مفت ضامن‌[1]فانه يستفاد من هذا الحديث ان عمل المقلد تقليد وجعل العمل في عنق المفتى، وما رواه اسحاق الصير في قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام ان رجلا احرم فقلم اظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فادماه فقال: على الذي أفتى شاة[2]فان المستفاد من هذه الرواية ان عمل المقلد في عنق من أفتى به فلاحظ.
فالمتحصل حسب الفهم العرفي واللغة والأخبار أن التقليد عبارة عن العمل.
و في المقام شبهة لصاحب الكفاية وهي ان العمل لا بد ان يكون مسبوقا بالتقليد كما ان الاستنباط أو عمل المجتهد يتوقف على الاجتهاد والا يلزم ان يكون أول عمل صادر من العامي بلا تقليد.
و يمكن ان يجاب عن هذه الشبهة بأن اللازم ان يكون العمل عن تقليد واما سبق التقليد فلا دليل عليه.
و بعبارة أخرى: يتوقف العمل على التقليد وهذا التوقف يستلزم التقدم الرتبى لا الزماني كما ان الامر كذلك في الاجتهاد غاية الامر انه لا يتصور التقارن الزماني بين الاجتهاد والعمل.

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب آداب القاضى الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 13 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست