responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 202
..........

لتكرر روايته عنه في غير موضع.
و العجب من الاستاد حيث اورد على صاحب الحدائق: «بانا لا يمكننا المساعدة على ذلك اذ مجرد الظن لا يغنى ما لم يثبت بطريق معتبر»فانه دام ظله قبل اسطر استدل بقول صاحب الحدائق في امثال المقام.
فالانصاف: ان الخدشة في سند هذه الرواية من جهة اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف غير قابلة للقبول فلا ايراد فيها من حيث السند.
و أما من حيث الدلالة فالظاهر أنها ناظرة الى السطح المدور حيث لم يذكر فيها الا بعد ان، العمق والعرض اى السعة ولا دليل على تقدير البعد الثالث وتكون نتيجة ضرب نصف القطر في نصف المحيط وضرب نتيجتها في العمق[32] شبرا وشيئا كما في كلام سيدنا الاستاد أو تكون النتيجة ثلاثة وثلاثين وخمسة أثمان أشبار ونصف الثمن-كما في كلام السيد الحكم-.
و أورد سيدنا الاستاد على الرواية بأنه لا قائل بهذا القول.
و هذا ليس محذورا فان العجب من سيدنا الاستاد كيف يجعل هذا اشكالا مع أنه لا يعمل بالإجماعات.
و الحاصل: أنه لا وجه لرفع اليد عن الرواية وحمل الاكثر عن[27] شبرا على الاستحباب او الاحتياط فهذه الرواية طرف للمعارضة ولا بد من العلاج وحيث انه لا مرجح لا من الكتاب ولا من حيث المخالفة مع العامة ولا من حيث الاحدثية تتعارضان وتسقطان عن الاعتبار فلا بد من الرجوع الى العموم الفوق أو الاطلاق ان كان فنقول: يمكن جعل رواية زرارة مرجعا وهى: قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شي‌ء تفسخ
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست