responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 198
..........

شي‌ء فلا بأس وان شئت سل وان شئت اخبرناك قلت: اخبرنى جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب يده الماء؟قلت: نعم قال: لا بأس‌[1]، الى غيره من الروايات الواردة الدالة على انفعال الماء القليل فانه لا اشكال في تقدم دليل الانفعال على دليل عدم الانفعال الا بالغلبة لان النسبة بينهما بالعموم والخصوص وان دليل الانفعال اخص فلا تصل النوبة الى ما افاده سيدنا الاستاد في هذا المقام:
بأن النسبة بين دليل الانفعال والغلبة نسبة التباين لكن نخصص دليل الانفعال بدليل عاصمية ذي المادة فتنقلب النسبة من التباين الى العموم والخصوص المطلقين ثم يخصص دليل الانفعال بدليل الكر لكن بالمقدار المتيقن»، فانه لا تصل النوبة الى هذا التقريب مضافا الى ان انقلاب النسبة مردود عندنا.
فالنتيجة على كلا التقديرين الالتزام بالانفعال الا اذا كان[1200]رطل عراقي.
بقى شي‌ء وهو ان المشهور والاكثر استعمالا في تلك العصور ان لفظ الرطل كان يستعمل في العراقى فما الحيلة؟
و الجواب عنه: ان الامام عليه السلام يمكن ان راعى عرف السائل اى محمد بن مسلم الذي قيل في حقه: انه من أهل الطائف مضافا الى ان الاجماع لو كان قائما على عدم عصمة الماء الاقل من هذا المقدار فكيف يمكن الاكتفاء بـ[600]رطل عراقى اضف الى ذلك انه لو قلنا بان القاعدة تقتضى الاخذ بما يدل على[27]شبرا من حيث المساحة لزم ان يراد من هذه الرواية الرطل‌

[1]الوسائل الباب 45 من أبواب الجنابة الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست