responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 197
..........

تكون الرواية حجة.
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: والكر ستمائة رطل‌[1].
و لا بد من حمل العدد في هذه الرواية على الرطل المكى كى يطابق (1200 بالعراقى اذ الرطل المكى ضعف الرطل العراقى والوجه في لزوم حمل الرطل في هذه الرواية على المكى ان مقتضى ادلة انفعال الماء القليل نجاسته عند ملاقاته مع النجس وحيث ان تلك الادلة خصصت بدليل اعتصام الماء الكر والمخصص المنفصل المردد بين الاقل والاكثر لا يعمل به الا في المقدار المعلوم القطعى من دليل التخصيص والمقدار المعلوم من الدليل هذا المقدار اذ الرطل في هذه الرواية مردد بين كونه مكيا او مدنيا او عراقيا والقدر المعلوم من الخروج ما لو كان هذا الوزن بالرطل المكى الذي يكون ضعف العراقى والباقى يبقى تحت دليل الانفعال لعدم دليل على عدمه ولا يتوقف هذا التقريب على القول بانقلاب النسبة الذى لا نقول به اذ لا اشكال في ان جملة من ادلة انفعال الماء القليل وردت في الماء القليل الذى لا مادة له ولم يتغير بالنجاسة والامام عليه السلام قد حكم بالنجاسة.
لاحظ ما رواه، شهاب بن عبد ربه قال: اتيت ابا عبد اللّه عليه السلام اسأله فابتدأني فقال، ان شئت فاسأل يا شهاب وان شئت اخبرناك بما جئت له قال: قلت له: اخبرني جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل ان يغسلها؟قلت: نعم قال: اذا لم يكن اصاب يده‌

[1]نفس المصدر الحديث: 3.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست