تكون الرواية حجة.
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: والكر ستمائة رطل[1].
و لا بد من حمل العدد في هذه الرواية على الرطل المكى كى يطابق (1200
بالعراقى اذ الرطل المكى ضعف الرطل العراقى والوجه في لزوم حمل الرطل في
هذه الرواية على المكى ان مقتضى ادلة انفعال الماء القليل نجاسته عند
ملاقاته مع النجس وحيث ان تلك الادلة خصصت بدليل اعتصام الماء الكر والمخصص
المنفصل المردد بين الاقل والاكثر لا يعمل به الا في المقدار المعلوم
القطعى من دليل التخصيص والمقدار المعلوم من الدليل هذا المقدار اذ الرطل
في هذه الرواية مردد بين كونه مكيا او مدنيا او عراقيا والقدر المعلوم من
الخروج ما لو كان هذا الوزن بالرطل المكى الذي يكون ضعف العراقى والباقى
يبقى تحت دليل الانفعال لعدم دليل على عدمه ولا يتوقف هذا التقريب على
القول بانقلاب النسبة الذى لا نقول به اذ لا اشكال في ان جملة من ادلة
انفعال الماء القليل وردت في الماء القليل الذى لا مادة له ولم يتغير
بالنجاسة والامام عليه السلام قد حكم بالنجاسة.
لاحظ ما رواه، شهاب بن عبد ربه قال: اتيت ابا عبد اللّه عليه السلام اسأله
فابتدأني فقال، ان شئت فاسأل يا شهاب وان شئت اخبرناك بما جئت له قال: قلت
له: اخبرني جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء
قبل ان يغسلها؟قلت: نعم قال: اذا لم يكن اصاب يده