responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 141
..........

ومنها ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة(سعته)[1].
و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟فقال: كر. قلت وما الكر؟قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار[2].

الطائفة الثالثة: ما يدل على اراقة الاناء الذي أدخل فيه اليد القذرة

من نجاسة البول أو المني أو غيرهما أو وقع فيه قذر وفي بعضها الامر بالتيمم بعد الامر بالاهراق وليس هذا بحسب الفهم العرفي الا للنجاسة كى لا يستعمل الماء النجس فيما يشترط فيه الطهارة كالوضوء والشرب واحتمال وجوب الاراقة تعبدا من غير جهة النجاسة بعيد عن الفهم العرفي، فمن تلك الطائفة ما رواه أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفى الاناء[3].
و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه؟قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات وان لم يفعل فلا بأس وان كانت أصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شي‌ء من المنى وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله‌[4].
و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل معه اناءان‌

[1]الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث: 1.

[2]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 7.

[3]الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 7.

[4]نفس المصدر الحديث: 10.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست