responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 128
و منها ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه(1)و منها القدح في المقالات الباطلة وان أدى ذلك الى نقص في قائلها وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبير والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا اللّه تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل انه حسبنا ونعم الوكيل(2)
و قد يظهر من الروايات عن النّبيّ والائمه عليهم أفضل الصلاة والسلام: انه يجب على سامع الغيبة ان ينصر المغتاب ويرد عنه وانه اذا لم يرد خذ له اللّه تعالى في الدنيا والآخرة وانه كان عليه كوزر من اغتاب(3).


الضعفاء اذ لولاه لضاع الحكم الشرعي»فتأمل.[1]فانه في هذا الفرض تجوز الغيبة بل تجب كما لو توقف حفظ نفسه على غيبته.[2]الانصاف ان الجزم بالجواز مشكل فان بيان الحقائق لا يتوقف على سوء التعبير كما هو ظاهر.[3]فمن تلك الروايات ما رواه انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام، يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذ له اللّه في الدنيا والآخرة[1].

[1]الوسائل الباب 156 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست