responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 127
و منها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الدينى(1).
و منها جرح الشهود(2).


كان تجوز الغيبة مع انحصار السبب فيها لكن هذا فرض خارج عن محل الكلام.[1]ذكر في وجه الجواز وجوه: الاول: انه علم من الشرع ان مصلحة دفعه أولى من الستر عليه بل ربما يجب ردعه بما هو أعظم من الغيبة كالإهانة امام الناس وهتكه.
الثاني: انه دلت جملة من النصوص على وجوب سب المبدع والوقيعة فيه وبهتانه:
منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: اذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام«و يحذرهم الناس»و لا يتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة[1].
الثالث: ما دل على جواز غيبة المبدع مثل ما رواه أبو البختري عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع والامام الجائر والفاسق المعلن بالفسق‌[2].[2]قال سيدنا الاستاد: «اتفق الاصحاب على جواز جرحهم وهذا لعله من الواضحات اذ لو لم يجز جرح الشاهد الفاسق وحرمت اشاعة ما ستره لزم الهرج والمرج ولضاع كثير من الحقوق المالية والعرضية وقس عليه جرح الرواة

[1]الوسائل الباب 39 من أبواب الامر والنهى الحديث: 1.

[2]الوسائل الباب 154 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 5.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست