responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 286
فإن أمكن الاحتياط تعين، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم[1]و إن لم يكن هناك مجتهد آخر، ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء[2]إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور.
و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة والقضاء[3]و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم‌

وإلا فيحتاط مبنى على مختاره من وجوب تقليد الأعلم مطلقا سواء أعلم بمخالفته مع غير الأعلم أم لا، وأما على المختار من جواز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة فلا موجب للتأخير، ولا الاحتياط. بل يقلد غير الأعلم.
نعم: إذا علم بالمخالفة ولم يتمكن من تقليد الأعلم وجب الاحتياط، لعدم تمامية الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي إذا تمكن من التقليد.
ثم إنه كان الأولى تقديم إمكان الاحتياط على إمكان التأخير، لما سبق من جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي. [1]لبناء العقلاء على جواز الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم عند عدم التمكن من الأعلم، وعدم إمكان الاحتياط والتأخير، فهو من باب التقليد لا العمل بالظن بمقتضى مقدمات الانسداد، بخلاف الصور الآتية، ومن هنا قال فيها بوجوب الإعادة والقضاء عند كشف الخلاف دونه، إلا أنه ذكرنا في ذيل(مسألة 53)أن التقليد أيضا لا يفيد الإجزاء. [2]هذا وما بعده إنما هو من باب العمل بالظن بمقتضى مقدمات الانسداد مع مراعاة الأقوى فالأقوى. [3]سبق الكلام من حيث الإعادة والقضاء في ذيل(مسألة 53) فراجع.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست